قرار وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية رقم 336 لسنة 2000

قرار وزارى رقم 336 لسنة 2000 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية

2001-09-01 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 8


وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية
قرار وزارى رقم 336 لسنة 2000
صادر بتاريخ 31/ 12/ 2000
فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية

وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية:
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 فى شأن التوحيد القياسى؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج؛
وعلى القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 فى شأن الإلزام بالإنتاج طبقًا للمواصفات القياسية المصرية؛

قـرر:

مادة أولى – تخضع لأحكام القرار الوزارى رقم 179 لسنة 1996 المواصفات القياسية المصرية التالية:
3572 لسنة 2000 الخاصة بالأحذية الرياضية.
3571 لسنة 2000 الخاصة بأحذية القدم.
مادة ثانية – يمنح المنتجون مهلة ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القرار.
مادة ثالثة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.