قرار وزارى رقم 408 لسنة 2006 بشأن معادلة المستوى العلمى لشهادة “أمريكان هاى سكول دبلوما” American High School Diploma

وزارة التربية والتعليم

رقم 408 لسنة 2006

قرار وزارى رقم 408 لسنة 2006 بشأن معادلة المستوى العلمى لشهادة “أمريكان هاى سكول دبلوما” American High School Diploma

2006-11-23 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 265

 

وزارة التربية والتعليم

قرار وزارى رقم 408 لسنة 2006

بتاريخ 8/ 11/ 2006

بشأن معادلة المستوى العلمى لشهادة “أمريكان هاى سكول دبلوما”

American High School Diploma

 

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛

وعلى القرار الوزارى رقم 68 بتاريخ 29/ 3/ 1992؛

وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛

وعلى القرار الوزارى رقم 392 بتاريخ 22/ 7/ 1999 بشأن قواعد السير فى إجراءات معادلة شهادة American High School Diploma؛

وعلى القرار الوزارى رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لوضع الضوابط والشروط اللازمة للترخيص بفتح مدرسة أو استحداث قسم دولى؛

وعلى القرار الوزارى رقم 331 لسنة 2006 فى شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛

وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 19/ 10/ 2006؛

 

قـرر:

 

المادة الأولى – معادلة المستوى العلمى لشهادة (أمريكان هاى سكول دبلوما) التى تصدرها لجنة الاعتماد الدولى CITA

The Commission On International And Trans Regional Accreditation

والتى تقوم باعتماد نتائج امتحانات وشهادات الخريجين بالولايات المتحدة الأمريكية والمصدق عليها من السفارة المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية والتى يحصل عليها الطلاب الذين يدرسون الدبلومات الأمريكية بمدرسة الفؤاد الخاصة للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والكائنة فى طريق الأحرار – شارع الشهيد أحمد فؤاد بكر – خلف بنك التنمية والائتمان الزراعى بشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية بمرحلتيها بشرط أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها ومضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الحصول عليها قبل الحصوله على شهادة (أمريكان هاى سكول دبلوما) على ألا يتم تدريس هذه المناهج فى أى مكان آخر بخلاف مبنى المدرسة بالعنوان السابق الإشارة إليه.

المادة الثانية – يشترط لإجراء المعادلة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار أن يؤدى الطالب المصرى بنجاح الامتحان فى المواد التالية فى المواعيد المحددة وطبقًا للقواعد المقررة:

1 – اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوى.

2 – التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.

3 – التربية القومية على مستوى الثانوية العامة فى مرحلتها الثانية.

المادة الثالثة – تلتزم المدرسة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص والقرار الوزارى رقم 212 بتاريخ 26/ 6/ 2006

والقرار الوزارى رقم 331 بتاريخ 11/ 9/ 2006 المشار إليها.

المادة الرابعة – تخضع المدرسة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية.

المادة الخامسة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.