قرار وزارى رقم 409 لسنة 2006 بشأن الترخيص لمدرسة المنصورة كولدج الخاصة للغات بالدقهلية بتدريس مناهج إضافية (IGCSE)

وزارة التربية والتعليم

رقم 409 لسنة 2006

قرار وزارى رقم 409 لسنة 2006 بشأن الترخيص لمدرسة المنصورة كولدج الخاصة للغات بالدقهلية بتدريس مناهج إضافية (IGCSE)

2006-11-23 | الوقائع المصرية

رقم اصدار الجريدة 265

 

وزارة التربية والتعليم

قرار وزارى رقم 409 لسنة 2006

بتاريخ 8/ 11/ 2006

بشأن الترخيص لمدرسة المنصورة كولدج الخاصة للغات بالدقهلية

بتدريس مناهج إضافية (IGCSE)

 

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع على قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛

وعلى القرارات الوزارية أرقام 333 لسنة 1988، 174، 222 لسنة 1989، 410 لسنة 1990، 65 لسنة 1992، 32 لسنة 1995؛

وعلى القرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص وتعديلاته؛

وعلى القرار الوزارى رقم 212 لسنة 2006 بتشكيل لجنة بديوان عام الوزارة لوضع الضوابط والشروط اللازمة للترخيص بفتح مدرسة أو استحداث قسم دولى؛

وعلى القرار الوزارى رقم 331 لسنة 2006 فى شأن ضوابط تنظيم العمل بالمدارس الدولية وإجراءات الترخيص لها؛

وعلى الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم والمركز الثقافى البريطانى وجامعة كمبردج بتاريخ 14/ 3/ 2005؛

وعلى محضر اجتماع لجنة شئون المدارس الدولية بتاريخ 19/ 10/ 2006؛

 

قـرر:

 

المادة الأولى – يرخص لمدرسة المنصورة كولدج الخاصة للغات الكائنة فى طريق دمياط المنصورة السريع أمام الكوبرى الجامعة الدائرى اتجاه دمياط بمحافظة الدقهلية بتدريس المناهج الإضافية IGCSE المعتمدة من جهة الاعتماد بجامعة Cambridge.

المادة الثانية – يشترط لسريان هذا الترخيص أن تتولى المدرسة المشار إليها تدريس المقررات التالية تحت إشراف الإدارة التعليمية المختصة:

1 – اللغة العربية والتربية الدينية والجغرافيا والتاريخ على مستوى الصف الأول الثانوى.

2 – التربية الدينية واللغة العربية على مستوى الثانوية العامة بمرحلتيها.

3 – التربية القومية على مستوى الثانوية العامة فى مرحلتها الثانية.

المادة الثالثة – تلتزم المدرسة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار بأحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته والقرار الوزارى رقم 306 لسنة 1993 فى شأن التعليم الخاص والقرار الوزارى رقم 212 بتاريخ 26/ 6/ 2006 والقرار الوزارى رقم 331 بتاريخ 11/ 9/ 2006 المشار إليها والاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم والمجلس الثقافى البريطانى وجامعة كمبردج بتاريخ 14/ 3/ 2005

المادة الرابعة – تخضع المدرسة لإشراف ومتابعة الوزارة والمديرية والإدارة التعليمية المختصة من جميع النواحى الفنية والمالية والإدارية.

المادة الخامسة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه